السيد محمد تقي المدرسي

299

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )

6 - لو تعددت السجدة المنسية ، كما لو نسي سجدة في الركعة الأولى وسجدة أخرى في الركعة الثالثة ، فعليه أن يقضيهما واحدة بعد الأخرى ويسجد سجود السهو احتياطاً مرة واحدة ، ولا يشترط التعيين لدى القضاء . ولو نسي التشهدين فعليه أولًا أن يأتي بقضاء التشهد الأخير ويسلم ثم يأتي بسجود السهو للسلام في غير محله ، ثم يأتي بسجود سهو آخر للتشهد المنسي الأول ، دون الحاجة لقضائه ، إذ سجود السهو يتضمن تشهداً وهو يكفي . 7 - لو نسي سجدة وتشهداً في صلاة واحدة ، فالأحوط قضاؤهما بالترتيب ، أي تقديم قضاء المنسي أولًا ، ثم قضاء المنسي ثانياً ، ولو اشتبه عليه الأمر أو نسي أيهما كان أولًا ، فيأتي على الاحتياط الاستحبابي بسجود وتشهد وسجود ، أو بتشهد وسجود وتشهد ، ليحصل له اليقين بحصول الترتيب . 8 - إذا شك هل نسي سجدة أو تشهداً أم لا ؟ لم يعتن بشكه ، ولا شيء عليه . 9 - ولو علم أنه نسي جزءاً معيناً ( السجدة أو التشهد ) ولكنه شك في أنه هل تذكر في الصلاة في محله وتدارك الأمر أم لا ؟ فالأحوط استحباباً قضاء الجزء المشكوك . 10 - لو كان عليه قضاء سجدة منسية أو تشهد منسي ، إضافة إلى سجود السهو لسبب آخر ، فعليه بعد الصلاة قضاء الجزء المنسي أولًا ثم الإتيان بسجود السهو . 11 - إذا لم يعلم أن المنسي هو التشهد أم السجدة ، وجب عليه قضاء سجدة والإتيان بسجدتي السهو مرة واحدة . 12 - لو كان عليه قضاء سجدة منسية أو تشهد منسي ثم شكَّ في الإتيان به وعدمه ، فإنْ كان الشك قبل الفراغ من الصلاة والقيام من محله ، فالأقوى الإتيان به ، وإنْ كان الشك بعد ذلك ولا يزال وقت الصلاة باقياً ، فالأحوط الإتيان به ، أما لو كان الشك بعد خروج وقت الصلاة فالاحتياط الاستحبابي ذلك . الزيادة والنقيصة في الصلاة : 1 - إذا زاد عمداً في واجبات الصلاة أو نقص منها عمداً بطلت صلاته لو كان ذلك بحيث يمسخ صورة الصلاة عند المتشرعة أو يؤدي إلى تشريع مبطل ، ولكن الاحتياط الواجب هو في ترك أية زيادة تكون بقصد الجزئية الواجبة .